المحكمة الدستورية تنتصر لمنع المتابعين والمحكومين في قضايا الفسادمن الترشح للانتخابات.

0

علمت الجريدة من مصادر مهتمة بالشان التشريعي،بان المحكمة الدستورية،ايدت القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، لكونه لايتضمن أي نصوص مخالفة للدستور، مشددة على دستورية التدابير الصارمة المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات التشريعية، وخصوصاً تلك المرتبطة بقضايا الفساد والمال العام.
وركزت المحكمة، في قرارها، على شرعية منع ترشح الأشخاص المتابعين أو المدانين في قضايا جنائية أو فساد، مؤكدة دعم الإجراءات المتعلقة بما يُعرف إعلامياً بـ”عقوبات التشكيك في القوانين والعمليات الانتخابية”.
وأقرت المحكمة دستورية منع الترشح في حق الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة أو مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى المتابعين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة، وكذا من صدرت في حقهم أحكام استئنافية تفقدهم الأهلية الانتخابية، أو أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية.
وأوضحت المحكمة أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، ما يوجب على المشرع تحديد شروط واضحة للتأهيل للترشح، بما يضمن مصداقية التمثيل الديمقراطي ونزاهة العملية الانتخابية، في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجلس النواب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.