ضوابط تسليم محاضر الانتخابات وحقوق الاطلاع في دورية جديدة لوزير الداخلية

0

وجه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تهدف إلى إبراز الأحكام والضوابط القانونية المنظمة لتسليم محاضر العمليات الانتخابية والاطلاع عليها، وذلك في سياق التحضير لاقتراع انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم غد الأربعاء 23 سبتمبر 2026.

وأبرزت الدورية أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق في المراقبة المستمرة لكافة مراحل العملية الانتخابية؛ بدءاً من التصويت وفرز الأصوات وإحصائها داخل مكاتب التصويت، مع تدوين جميع ملاحظاتهم بشأن هذه العمليات في المحاضر الرسمية. كما يضمن لهم القانون حق حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بالإضافة إلى لجان الإحصاء الجهوية.

وفي السياق ذاته، يكفل التشريع لممثلي اللوائح الحصول على نسخ مطابقة للأصل من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء على المستويين الإقليمي والجهوي، مع منح هذه النسخ نفس الحجية القانونية التي تتمتع بها النظائر الأصلية.

وبناءً عليه، تُكلف الدورية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء المعنية بالحرص، فور تحرير النظائر الثلاثة الأصلية للمحاضر، على نسخها باستعمال الوسائل المتوفرة بعدد يطابق عدد ممثلي اللوائح الحاضرين وقت إنجاز العمليات. ويتم ترقيم كل نسخة وتوقيعها من طرف رئيس وأعضاء المكتب أو اللجنة، لتُسلّم فوراً للممثلين مقابل إشهاد يستلمونه بهذه المناسبة.

وحمايةً لحياد العملية الانتخابية وضماناً لعدم المساس بحق ممثلي اللوائح، ذكرت الدورية بأن القانون التنظيمي رقم 27.11 يجرم صراحةً الامتناع عن تسليم نسخ المحاضر. إذ تنص المادة 57 منه على معاقبة كل رئيس مكتب تصويت يمتنع عن تسليم نسخة من المحضر لممثل لائحة كان حاضراً بقاعة التصويت وقت إعداد النسخ بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم.

وعلى صعيد متصل، أوضحت الدورية استناداً إلى المادة 86 من القانون التنظيمي ذاته، أنه يحق لكل مترشح أو مترشحة الاطلاع على المحاضر بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو ولاية الجهة، وذلك خلال أوقات العمل الرسمية لمدة ثمانية أيام كاملة تبدأ من تاريخ وضع المحاضر.

كما يُمنح ذات الحق في الاطلاع وأخذ نسخة من المحاضر بالمركبات الإدارية المذكورة لكل مترشح تم الطعن في انتخابه، وذلك خلال أجل ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ تبلغه بعريضة الطعن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.