توسيع صلاحيات التنصت تحت مراقبة القضاء لتعقب جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال

0

نصت المادة 108  من قانون المسطرة الجنائية  الجديد على تمكين قاضي التحقيق من إصدار أوامر مكتوبة لاعتراض المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة عبر وسائل الاتصال الحديثة، بما فيها التطبيقات الذكية، الأنظمة الرقمية، المنصات الاجتماعية، والبريد الإلكتروني، وذلك كلما اقتضت ضرورة التحقيق ذلك.

ويخول هذا الإجراء للقاضي إمكانية تسجيل الاتصالات، نسخها أو حجزها، مع تتبع مراجع الدعامات المستعملة، بهدف تعزيز وسائل الإثبات في الجرائم المعقدة التي تتم عبر الفضاء الرقمي.كما يمنح القانون الوكيل العام للملك صلاحية التماس إصدار أوامر بالتقاط المكالمات والاتصالات من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، كلما تعلّق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها، أو إذا استوجبت ضرورة البحث ذلك، خاصة في الجرائم التي تمس:

أمن الدولة، الجريمة الإرهابية، العصابات الإجرامية، جرائم القتل والاختطاف، المخدرات والمؤثرات العقلية، الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطيرة، وغسل الأموال والرشوة واستغلال النفوذ، والجرائم المعلوماتية، ولاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، ولاستغلال الجنسي للأطفال والجرائم المرتكبة ضدهم، وكذا نشر أو بث محتوى إلكتروني إباحي موجه للقاصرين والجرائم الانتخابية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.